المادة 38

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة . يعد الطفل الرضيع خاصة ، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها . لا يمنع الرضاع من الزواج ، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام . الباب الثاني : الموانع المؤقتة

المادة 38 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi