المادة 39

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

موانع الزواج المؤقتة هي : - 1 الجمع بين أختين ، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ - 2 الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛ - 3 حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛ زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة ، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛ - 4 زواج المسلمة بغير المسلم ، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛ - 5 وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء

المادة 39 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi