لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية ، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة ، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة ، - 81 - فإن أوصى لهم بأقل من ذلك ، وجبت تكملته ، وإن أوصى بأكثر ، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة ، وإن أوصى لبعضهم فقط ، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر
المادة 371
مدونة الأسرة
