تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل ، واحدا كانوا أو أكثر ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط . القسم التاسع : تصفية التركة
المادة 372
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل ، واحدا كانوا أو أكثر ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط . القسم التاسع : تصفية التركة