المادة 373

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للمحكمة ، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة