للمحكمة ، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة
المادة 373
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للمحكمة ، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة