تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره ، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه ، أجبرتهم على اختياره ، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم
المادة 375
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره ، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه ، أجبرتهم على اختياره ، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم