المادة 375

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره ، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه ، أجبرتهم على اختياره ، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم