المادة 376

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ، ولا أن يستوفي ما لها من ديون ، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي ، أو القضاء عند انعدامه

المادة 376 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi