لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ، ولا أن يستوفي ما لها من ديون ، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي ، أو القضاء عند انعدامه
المادة 376
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ، ولا أن يستوفي ما لها من ديون ، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي ، أو القضاء عند انعدامه