المادة 377

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

على المصفي بمجرد تعيينه ، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك ، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل . كما عليه ، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون . يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها . يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة ، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك . وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء