المادة 379

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يكون المصفي واحدا أو متعددا . وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه