للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة . أما التخلي عنها بعد توليها ، فتسري عليه أحكام الوكالة . يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر
المادة 380
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة . أما التخلي عنها بعد توليها ، فتسري عليه أحكام الوكالة . يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر