المادة 380

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة . أما التخلي عنها بعد توليها ، فتسري عليه أحكام الوكالة . يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر

المادة 380 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi