المادة 381

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه

المادة 381 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi