المادة 382

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يحدد في مقرر التعيين ، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة