المادة 389

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة ، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها ، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا . لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون . إذا كان على التركة ديون ، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به ، إلى حين البت في النزاع

المادة 389 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi