يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة ، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها ، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا . لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون . إذا كان على التركة ديون ، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به ، إلى حين البت في النزاع
المادة 389
مدونة الأسرة
