المادة 390

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة

المادة 390 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi