يجب على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة
المادة 390
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة