المادة 391

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول ، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار . تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني ، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم ، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم

المادة 391 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi