يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول ، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار . تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني ، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم ، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم
المادة 391
مدونة الأسرة
