يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة ،322 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة .298 القسم العاشر : تسليم التركة وقسمتها
المادة 392
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة ،322 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة .298 القسم العاشر : تسليم التركة وقسمتها