المادة 392

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة ،322 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة .298 القسم العاشر : تسليم التركة وقسمتها