يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة ، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي . ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب ، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها في تصفية التركة . كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة ، شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك
المادة 393
مدونة الأسرة
