لكل وارث ، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث ، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة
المادة 394
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لكل وارث ، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث ، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة