لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية ، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية . - 85 - الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 395
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية ، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية . - 85 - الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية