المادة 395

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية ، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية . - 85 - الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 395 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi