المادة 396

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل