المادة 397

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها ، ولا سيما أحكام : - الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 22( 1377 نوفمبر )1957 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - الظهير الشريف رقم 1.57.379 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 18( 1377 دسمبر )1957 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها . - الظهير الشريف رقم 1.58.019 الصادر بتاريخ 4 رجب 25( 1377 يناير )1958 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الرابع المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.037 الصادر بتاريخ 30 رجب 20( 1377 فبراير )1958 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بالوصية . - الظهير الشريف رقم 1.58.112 الصادر بتاريخ 13 رمضان 3( 1377 أبريل )1958 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتاب السادس المتعلق بالميراث . غير أن الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه والمح عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذه المدونة

المادة 397 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi