لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة
المادة 41
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة