المادة 41

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا تأذن المحكمة بالتعدد : - إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ - إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة

المادة 41 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi