المادة 42

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد ، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة . يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية

المادة 42 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi