في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد ، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة . يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية
المادة 42
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد ، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة . يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية