المادة 44

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين . ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح ، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة . للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي ، وتوفرت شروطه الشرعية ، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما