إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية ، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم . يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام . تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية . يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد . فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده
المادة 45
مدونة الأسرة
