في حالة الإذن بالتعدد ، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك . يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي . القسم الرابع : الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 46
مدونة الأسرة
