المادة 50

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ، وانتفت الموانع ، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب ، المنصوص عليها في هذه المدونة . الفرع الأول : الزوجان

المادة 50 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi