إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ، وانتفت الموانع ، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب ، المنصوص عليها في هذه المدونة . الفرع الأول : الزوجان
المادة 50
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ، وانتفت الموانع ، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب ، المنصوص عليها في هذه المدونة . الفرع الأول : الزوجان