المادة 51

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : - 1 المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد ، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛ - 2 المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛ - 3 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛ - 4 التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛ - 5 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛ - 6 حق التوارث بينهما

المادة 51 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi