عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة ، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده
المادة 52
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة ، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده