إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته . الفرع الثاني : الأطفال
المادة 53
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته . الفرع الثاني : الأطفال