المادة 53

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته . الفرع الثاني : الأطفال