للأطفال على أبويهم الحقوق التالية : - 1 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ - 2 العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة ، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛ - 3 النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛ - 4 إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛ - 5 اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛ - 6 التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي ، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛ - 7 التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع ، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني . عندما يفترق الزوجان ، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة . عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما . يتمتع الطفل المصاب بإعاقة ، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه ، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع . تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون . - 21 - تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر . الفرع الثالث : الأقارب
المادة 54
مدونة الأسرة
