ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ، والرضاع ، والجمع . الباب الثاني : الزواج غير الصحيح وآثاره
المادة 55
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ، والرضاع ، والجمع . الباب الثاني : الزواج غير الصحيح وآثاره