المادة 57

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يكون الزواج باطلا : - 1 إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ - 2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ - 3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول

المادة 57 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi