يكون الزواج باطلا : - 1 إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ - 2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ - 3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول
المادة 57
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يكون الزواج باطلا : - 1 إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ - 2 إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ - 3 إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول