المادة 58

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر . يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء ، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة . الفرع الثاني : الزواج الفاسد