تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر . يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء ، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة . الفرع الثاني : الزواج الفاسد
المادة 58
مدونة الأسرة
