يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده
المادة 59
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده