المادة 59

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده