يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين
المادة 60
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين