المادة 60

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين

المادة 60 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi