المادة 61

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ، وذلك في الحالات الآتية : - إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين ، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ - إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ - إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه . يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه ، قبل صدور الحكم بالفسخ

المادة 61 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi