يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ، وذلك في الحالات الآتية : - إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين ، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ - إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛ - إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه . يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه ، قبل صدور الحكم بالفسخ
المادة 61
مدونة الأسرة
