المادة 62

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه

المادة 62 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi