المادة 64

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه . القسم السادس : الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج