الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه . القسم السادس : الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 64
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه . القسم السادس : الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج