أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي : - 23 - - 1 مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل 4 ؛ - 2 نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية ، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ - 3 شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية 5 ؛ - 4 شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة 6 ؛ - 5 الإذن بالزواج في الحالات الآتية ، وهي : - الزواج دون سن الأهلية؛ - التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ - زواج معتنقي الإسلام والأجانب . - 6 شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها . ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه ، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط . ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج . رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج ، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق ، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه . -4 قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبراير ،)2004 ص .520 -5 قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 صادر في 10 محرم 2 ( 1425 مارس ) 2004 بتحديد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطيبين ، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 4( 1425 مارس ،)2004 ص .974 -6 قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 347.04 صادر في 10 محرم 2( 1425 مارس ) 2004 بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج ، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 4( 1425 مارس ،)2004 ص
المادة 65
مدونة الأسرة
