المادة 66

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة السابقة أو التملص منهما ، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر . يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر

المادة 66 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi