التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة السابقة أو التملص منهما ، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر . يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر
المادة 66
مدونة الأسرة
