المادة 67

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يتضمن عقد الزواج ما يلي : - 1 الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛ - 2 اسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته؛ - 3 اسم الولي عند الاقتضاء؛ - 4 صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛ - 5 في حالة التوكيل على العقد ، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛ - 6 الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين؛ - 7 مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛ - 8 الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛ - 9 توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛ - 10 اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛ - 11 خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه . - 25 - يمكن بقرار لوزير العدل 7 تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته