المادة 68

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ، و يوجه ملخصه 8 إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه . غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط . على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين . يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة ، بقرار لوزير العدل