يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه . -7 قرار لوزير العدل رقم 270.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبراير ،)2004 ص .520 -8 قرار لوزير العدل رقم 271.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12( 1424 فبراير ،)2004 ص .521 -9 قرار لوزير العدل رقم 272.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12(1424 فبراير ،)2004 ص .521 - 26 - الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره القسم الأول : أحكام عامة
المادة 69
مدونة الأسرة
