المادة 70

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء ، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال