تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ : - 1 وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ - 2 الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع
المادة 72
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ : - 1 وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ - 2 الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع