المادة 72

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ : - 1 وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ - 2 الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع

المادة 72 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi