يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده . القسم الثاني : الوفاة والفسخ الباب الأول : الوفاة
المادة 73
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده . القسم الثاني : الوفاة والفسخ الباب الأول : الوفاة