المادة 73

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده . القسم الثاني : الوفاة والفسخ الباب الأول : الوفاة