المادة 74

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة . تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها