تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة . تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها
المادة 74
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة . تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها