إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر ، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة . - 27 - يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود ، الحكم بالوفاة بجميع آثاره ، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها
المادة 75
مدونة الأسرة
