المادة 76

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة . الباب الثاني : الفسخ

المادة 76 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi