في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة . الباب الثاني : الفسخ
المادة 76
مدونة الأسرة
